Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 343

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. نهي المحرمة عن النقاب لايعني كشف الوجه، كما أن نهي المحرم عن السراويل لايعني التعري

وأختم هذه النقول بما قاله ابن باز (١٤٢٠):

١٢. … (وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم) (¬١).

- ولعلّ الشيخ أراد بذلك إجماع الصحابيات والتابعيات، ويدل عليه:

- قول أسماء ﵂: (كنا نغطي وجوهنا من الرجال) (¬٢)، فإذا كان هذا حالهم في الإحرام ففي غيره أولى، يؤيد ذلك قول عائشة ﵂: (تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها) (¬٣)، وعلى ذلك التابعيات بعدهن ومن ذلك:

- ما ذكره عاصم الأحول قال: (كنا ندخل على حفصة بنت سيرين [أخت محمد بن سيرين]، وقد جعلت الجلباب هكذا -وتنقّبَ به- فنقول لها: -رحمك الله- قال الله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ (¬٤)

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 343 (SanadKitab #769, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.