Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الأول: القول ببدعية النقاب.
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. حادثة أمام القاضي، قال القاضي بعدها: يكتب هذا في مكارم الأخلاق

هو الجلباب، قال: فتقول لنا: أي شيء بعد ذلك؟ فتقول: ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ﴾ قال: إثبات الجلباب) (¬١).

- ماحكاه البيهقي عن شيخه أبي عبدالله الحافظ [الحاكم] قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: (حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي، وقدمت امرأة زوجها إليه، فادّعت عليه مهرها خمسمائة دينار، فأنكر الرجل، فقال وكيل المرأة: قد أحضرت شهودي، فقال واحد من الشهود: أنظر إلى المرأة. فقام وقامت، فقال الزوج: يفعل ماذا ينظر إلى امرأتي؟! قالوا: نعم. قال: فإني أشهد القاضي أنّ لها علي مهرها خمسمائة دينار كلها ذهباً عيناً مثاقيل، ولا تسفر عن وجهها، قالت المرأة: فإني أشهد القاضي أني قد وهبتها له. قال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق) (¬٢)، وكان ذلك سنة (٢٨٦).

المسألة الثانية: أدلة القائلين ببدعية أو عدم مشروعية النقاب (¬٣):

١/ أن النبي ﷺ رأى وجوه النساء سافرة في المواسم، والمساجد، والأسواق، ولم يُروَ عنه أنه أمر بتغطيتهن، ولسنا بأَغيَر على النساء من الله ورسوله ﷺ.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 344 (SanadKitab #769, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.