Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 358

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني: جواز التصوير المجسم لما له نفس
  3. المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل الشذوذ
  4. الترخيص في استعمال الممتهن من الصور لا يلزم منه جواز تصويرها

روح (¬١)، وفي الاصطلاح يطلق الحيوان على: (الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة) (¬٢)، والحيوان مبالغة في الحياة، و قد فرّق العسكري بين الحياة والنماء، ثم قال: (فالنبات ينمي ويزيد وليس بحي) (¬٣).

ولهذا التفريق بين الحيوان وغيره في حكم التصوير أصل في الشريعة، ومن ذلك مارواه الشيخان عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: «من صوّر صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبداً»، ثم قال ابن عباس: (إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح) هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: «كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم» وقال: (إن كنت لا بد فاعلاً، فاصنع الشجر وما لا نفس له) (¬٤)، وفي قوله: «حتى ينفخ فيها الروح»: (دليل على أن هذا الوعيد فى المصور لما له روح) (¬٥).

قال النفراوي عن التماثيل: (المحرم منها ما كان على صورة حيوان كاملة ولها ظل قائم … والمباح ما كان على صورة غير حيوان، كصورة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 358 (SanadKitab #769, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.