Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 389

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الإمام أحمد إذا روى حديثا في المسند ولم يصرح بخلافه فالظاهر أنه لايخالفه، بمعنى أنه يمكن اعتباره مذهبا له. كما ذكر ابن مفلح

المنذر وابن عبدالبر وابن قدامة (¬١).

- وعلى فرض التسليم بأن فعله دلّ على وضع اليمين على الشمال ثم وضعهما على الصدر، فإن هذا الفعل معارض بالقول، والأصل أن مذاهب العلماء تؤخذ من أقوالهم، أما أفعالهم ففيها خلاف، وهي محتملة للنسيان أو غلبة الطبع ونحوهما (¬٢).

- وأما ما نُسب للقاضي عياض المالكي (ت ٥٤٤)، فهو مع تأخره إلا أنه غير صحيح، وقبل التعليق عليه أسوق كلام الألباني ﵀ في نسبته إليه حيث قال بعد ذكره لمذهب إسحاق: (ومثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة" من كتابه الإعلام … "ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر")، قوله: (ومثله) يعني إسحاق وقد تبين أن كلام إسحاق ليس له علاقة بمسألتنا، أما قول عياض:

- فإن عياض يقرر مذهب المالكية، وساق المسألة بخلافها عند المالكية، ولم يجزم بأحد الرأيين، ولم يأت الشيخ بتمام كلامه، حيث قال القاضي: (ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر، وقيل: عند السرة في القيام إذا لم يرد الاعتماد) (¬٣).

- ثم إنه فرقٌ بين قوله: (عند النحر) وقول الشيخ: (على الصدر)، فعند تعني القرب وليس الاستعلاء، بدليل أنه قال القاضي: (وقيل: عند السرة) فهو يعني القرب منها فوقها أو تحتها.

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 389 (SanadKitab #769, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.