Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah
Bab dan daftar isi:
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- الذي ينص عليه الرافعي والنووي يكون معتمدا عند الشافعية
- الإمام أحمد إذا روى حديثا في المسند ولم يصرح بخلافه فالظاهر أنه لايخالفه، بمعنى أنه يمكن اعتباره مذهبا له. كما ذكر ابن مفلح
- الزيادات على متون الصحيحين تستدعي التروي
- المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت