Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت

وهذان النقلان مفيدان في حديث وائل بن حجر حيث إنه جاء من طريق سفيان أيضاً، وفي معرفة مذهب إسحاق بن راهويه.

- وأما حديث عطاء فهو مرسل، والمرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف، قال مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه: (والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) (¬١).

وأجيب عن هذه المناقشة بأمرين:

- أن مرسل عطاء يشهد له حديث وائل بن حجر وحديث هلب ﵄ فهو بهما صحيح، هذا لمن لا يحتج بالمرسل إلا إذا روي موصولاً أو كان له شواهد (¬٢).

- أما من يحتج منهم بالمرسل مطلقاً -وهم الجمهور- فالاحتجاج به وحده ظاهر، فهو حجة عند الجميع (¬٣).

ويمكن الجواب عن هذا الجواب:

- بأن زيادة «على صدره» في حديث وائل بن حجر منكرة، وفي حديث هلب الطائي شاذة، والمنكر و الشاذ مما لا يعتبر فيهما بالشواهد (¬٤)، لأن الشاهد يشهد للضعيف غير شديد الضعف بأنه

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 396 (SanadKitab #769, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.