Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 397

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث: سنية وضع اليدين على الصدر في الصلاة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. المنكر والشاذ لا يعتبر فيهما بالشواهد؛ لأنهما تبين خطؤهما ولا يمكن أن يتقوى الخطأ، و (المنكر أبدا منكر) كما قال أحمد، يعني: لا يتقوى بالطرق وإن كثرت

حفظ و ضبط، أو للمرسل بأنه مروي عن ثقة ونحوهما، أما ما تبين فيه خطأ الراوي وغلطه، فوجود الخطأ وعدمه سواء في عدم اعتباره، كما قال الإمام أحمد: (الحديث عن الضعفاء قد يحتاج إليه في وقت، والمنكر أبدًا منكر) (¬١).

- ومن تقريرات الألباني ﵀ في هذا الباب، قوله: (سبب رد العلماء للشاذ: إنما هو ظهور خطأها بسبب المخالفة المذكورة، وما ثبت خطأه فلا يعقل أن يقوى به رواية أخرى في معناها، فثبت أن الشاذ والمنكر مما لا يعتد به ولا يستشهد به بل إن وجوده وعدمه سواء) (¬٢).

- فبقي مرسل عطاء وهو ضعيف، أما القول بأن الجمهور يحتجون بالمرسل فغير دقيق، وسبق قول الإمام مسلم، يقول ابن حجر في حكم المرسل: (إن عرف من عادة التابعي أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف؛ لبقاء الاحتمال، وهو

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 397 (SanadKitab #769, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.