Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 432

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. الجوهري صاحب كتاب النوادر لم يجد محقق الكتاب له ترجمة، واجتهدت في ترجمته فهو يعرف بابن بنت نعيم وله ترجمة في تاريخ الإسلام

فهذا لا يخفى سوء اختياره كما ذكر، (أو يكون قال ذلك، وهو غير عالم بما ذكرت من أخبار رسول الله ﷺ وما مضى عليه السلف، وأجمع عليه الخلف، واستفاض به نقل الأمة في ذلك وراثة عن نبيها ﷺ فذلك أعظم عليه في البلية، وأجسم في المصيبة؛ لأن من جهل مثل ذلك من أمر الدين لم تسعه الفتيا فيه) (¬١).

٢. وقال الطحاوي (ت ٣٢١): (في فرض الصلاة على النبي ﷺ: قال أصحابنا ومالك والثوري والأوزاعي الصلاة جائزة وتاركها مسيء، وكذلك سائر العلماء سواهم، والشافعي يوجب الإعادة إذا لم يصل على النبي ﷺ في آخرها بين التشهد والتسليم وقال إن صلى عليه قبل ذلك لم يجزه، قال أبو جعفر: ولم يقل به أحد من أهل العلم) (¬٢).

٣. وقال الجوهري (ت ٣٦٥) (¬٣): (وأجمعوا أن المصلي إذا ترك الصلاة على النبي ﷺ ناسيًا في التشهد الآخر أنه في النسيان معذور، وفي العمد مذموم، والصلاة مجزئة عنه فيهما جميعًا، إلا الشافعي، فإنه

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 432 (SanadKitab #769, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.