Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير

Bab dan daftar isi:

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

Baca bab ini

  1. أكثر الصحابة والتابعين على تشهد ابن مسعود وبه أخذ أحمد وأبوحنيفة، وأخذ مالك بحديث عمر، وأخذ الشافعي بحديث ابن عباس، وكل مجزئ عندهم والخلاف في التفضيل
  2. يتكرر من الفقهاء الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على عدم وجوب مالم يذكر فيه وفصل في ذلك ابن دقيق ثم الشوكاني
  3. الجوهري صاحب كتاب النوادر لم يجد محقق الكتاب له ترجمة، واجتهدت في ترجمته فهو يعرف بابن بنت نعيم وله ترجمة في تاريخ الإسلام
  4. بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة
  5. البيهقي قد يحتج بآثار لو احتج بها غيره لضعفها ونقدها. كما ذكر ابن تيمية
  6. بين الأئمة: الشافعي وأحمد وإسحاق رابطة واجتماع في الزمن وفي الأصول
  7. يقول إسحاق: الصلاة من أولها إلى آخرها واجبة. وأنكر الإمام أحمد أن يسمى شيئا من أفعال وأقوال الصلاة سنة. وهذا ليس على ظاهره المتبادر
  8. البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم يأخذون العلم والفقه عن أحمد وإسحاق. ذكره ابن تيمية
  9. علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف
  10. (وفي الاستدلال لوجوبها خفاء) قاله النووي، ويعني: الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة.