Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah
Bab dan daftar isi:
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- أكثر الصحابة والتابعين على تشهد ابن مسعود وبه أخذ أحمد وأبوحنيفة، وأخذ مالك بحديث عمر، وأخذ الشافعي بحديث ابن عباس، وكل مجزئ عندهم والخلاف في التفضيل
- يتكرر من الفقهاء الاستدلال بحديث المسيء في صلاته على عدم وجوب مالم يذكر فيه وفصل في ذلك ابن دقيق ثم الشوكاني
- الجوهري صاحب كتاب النوادر لم يجد محقق الكتاب له ترجمة، واجتهدت في ترجمته فهو يعرف بابن بنت نعيم وله ترجمة في تاريخ الإسلام
- بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة
- البيهقي قد يحتج بآثار لو احتج بها غيره لضعفها ونقدها. كما ذكر ابن تيمية
- بين الأئمة: الشافعي وأحمد وإسحاق رابطة واجتماع في الزمن وفي الأصول
- يقول إسحاق: الصلاة من أولها إلى آخرها واجبة. وأنكر الإمام أحمد أن يسمى شيئا من أفعال وأقوال الصلاة سنة. وهذا ليس على ظاهره المتبادر
- البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم يأخذون العلم والفقه عن أحمد وإسحاق. ذكره ابن تيمية
- علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف
- (وفي الاستدلال لوجوبها خفاء) قاله النووي، ويعني: الصلاة على النبي ﷺ في الصلاة.