Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. أكثر الصحابة والتابعين على تشهد ابن مسعود وبه أخذ أحمد وأبوحنيفة، وأخذ مالك بحديث عمر، وأخذ الشافعي بحديث ابن عباس، وكل مجزئ عندهم والخلاف في التفضيل

الله بن الزبير لم يذكروا فيه صلاة على النبي ﷺ، وقد قال ابن عباس وجابر: «كان النبي ﷺ يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن» (¬١)، ونحوه عن أبي سعيد، وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما يعلمون الصبيان في الكتاب) (¬٢).

- (وقد علّم عمر بن الخطاب الناس على المنبر التشهد (¬٣) بحضرة المهاجرين والأنصار وليس في شيء من ذلك صلاة على النبي، فلم ينكر ذلك عليه منكر) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 428 (SanadKitab #769, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.