(ولوكانت واجبة لم يخل مكانها منها ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين) (¬١)، (وموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه) (¬٢)، و يتأيد ذلك بأمور:
- بفهم راوي الحديث ابن مسعود ﵁، حيث قال بعدما ذكر الحديث السابق: (فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف) (¬٣).
- ويتقوى ذلك: بأن إبراهيم النخعي (و كان بصيراً بعلم ابن مسعود) (¬٤)، (ولم يكن يخرج عن قول عبدالله وأصحابه) (¬٥)، قال: (كانوا يقولون: التشهد يكفيهم من الصلاة على النبي ﷺ (¬٦)، و قال هو: (يُجزيك التشهد من الصلاة على النبي ﷺ (¬٧).
- وبأن (كل من روى التشهد عن النبي ﷺ كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 427 (SanadKitab #769, hlm. urut 429)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.