Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 427

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

(ولوكانت واجبة لم يخل مكانها منها ويخيره بين ما شاء من الأذكار والأدعية فلما وكل الأمر في ذلك إلى ما يعجبه منها بطل التعيين) (¬١)، (وموضع التعليم لا يؤخر وقت بيان الواجب عنه) (¬٢)، و يتأيد ذلك بأمور:

- بفهم راوي الحديث ابن مسعود ﵁، حيث قال بعدما ذكر الحديث السابق: (فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك، فإن شئت فاثبت، وإن شئت فانصرف) (¬٣).

- ويتقوى ذلك: بأن إبراهيم النخعي (و كان بصيراً بعلم ابن مسعود) (¬٤)، (ولم يكن يخرج عن قول عبدالله وأصحابه) (¬٥)، قال: (كانوا يقولون: التشهد يكفيهم من الصلاة على النبي ﷺ (¬٦)، و قال هو: (يُجزيك التشهد من الصلاة على النبي ﷺ (¬٧).

- وبأن (كل من روى التشهد عن النبي ﷺ كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 427 (SanadKitab #769, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.