Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 444

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم يأخذون العلم والفقه عن أحمد وإسحاق. ذكره ابن تيمية

الكوسج (¬١): (قلت: إذا سلّم الإمام، وقد بقي على الرجل شيء من الدعاء؟ قال [أحمد]: يسلم معه، قال إسحاق: كما قال. إذا كان قد تشهد وصلى على النبي ﷺ، فإن لم يفعل ذلك وسلم الإمام فليفعله، ثم ليسلم) (¬٢).

- وقد استوقفني في بحثي لمذهب إسحاق هذا النص عنه: (الصلاة كلها من أولها إلى آخرها واجبة، والذين يقولون للناس: في الصلاة سنة وفيها فريضة، خطأ من المتكلم … وفعل النبي ﷺ بعض [ما] وصفنا في الصلاة مثل التشهد في الأوليين وشبهه ناسياً، فلم يعد الصلاة. ولكن لا يجوز لأحد أن يجعل الصلاة أجزاء مجزأة فيقول: فريضته كذا، وسنته كذا، فإن ذلك بدعة) (¬٣)، وهذا يشبه مانقله ابن رجب بقوله: (وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها. وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة … وكذلك … الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض) (¬٤)، والكلام في توجيه الكلام يطول، ولاشك أنه ليس على ظاهره المتبادر؛ ولذلك أحمد في سياق الكلام يقول: (وإن كانت

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 444 (SanadKitab #769, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.