Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. بعض النقول الإجماعية يظهر فيها التوافق فأنقلها عن جميع من نقلها مالم يصرح بنقله عن غيره، فأكتفي بالأصل وأشير أحيانا إلى الناقل إن كان فيه فائدة

- أما المنقول عن الشعبي من التابعين، فقد قال البيهقي: (وروّينا عن الثوري، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أنه قال: «من لم يصل، على النبي ﷺ في التشهد، فليعد صلاته» أو قال: «لا تجزئ صلاته») (¬١)، فهذا إسناد صحيح ولذلك قال ابن حجر: (وأخرج البيهقي في الخلافيات بسند قوي عن الشعبي) (¬٢) فذكره، ولكن بين الثوري (ت ١٦١)، والبيهقي (ت ٤٥٨) مفاوز! ولذلك قال مغلطاي: (ومرسل الشعبي من عند البيهقي أنّه قال: «من لم يصلّ، على النبي ﷺ في التشهد، فليعد صلاته» أو قال: «لا تجزئ صلاته») (¬٣).

- ثم وقفت عليه مسنداً في الخلافيات بعد أن طبع أكثره كاملاً عام (١٤٣٧ هـ) وهذا إسناده، كما قال البيهقي: أخبرنا أبوعبدالله الحافظـ، ثنا أبوبكر بن إسحاق الفقيه، أنا محمد بن أحمد بن سعد، ثنا إبراهيم بن محمد بن نوح، ثنا إسحاق، ثنا وكيع، عن سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي به، قال البيهقي عقبه: (فهذا عن الشعبي يبطل قولهم: إن العلماء لم يقولوا في هذه المسألة بوجوب الصلاة على النبي ﷺ نحو مذهبكم) (¬٤)، لكن هذا الإسناد فيه محمد بن أحمد بن سعد لم أقف له على ترجمة ولا

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 439 (SanadKitab #769, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.