Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 447

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الخامس: بطلان صلاة من لم يصل على النبي ﷺ في التشهد الأخير
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. علو كعب الطبري وابن المنذر وابن عبدالبر وغيرهم ممن قطع بتفرد الشافعي في مسألة على من أثبت سلفا له كابن القيم وابن كثير، وتقدمهم في معرفة الوفاق والخلاف

وجه الاستدلال:

- أن الله ﷿ فرض الصلاة على رسوله ﷺ (فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة) (¬١)، ويوضح ذلك بعض الشافعية بأن:

- … (الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه ﷺ، وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة) (¬٢) (فتعيّن وجوبها فيها) (¬٣).

وقد نوقش هذا الاستدلال:

- (في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة … ) (¬٤) وهذا في الوجوب المطلق، وقد يتجدد الوجوب لوجود سببه وهو المطلوب إقامته هنا.

- قال ابن دقيق: (وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي ﷺ واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة، وهو ضعيف جدا؛ لأن قوله: " لا تجب في غير الصلاة بالإجماع " إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عيناً، فهو صحيح. لكنه لا يلزم منه: أن تجب في الصلاة عيناً، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة (¬٥). فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 447 (SanadKitab #769, hlm. urut 449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.