واجب) (¬١)، و (وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالساً) (¬٢)، و (صلاة الفرض قاعداً أو مضطجعاً للعجز فإن ثوابها ثواب القائم بلا خلاف) (¬٣).
٢. و (يجوز فعل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام بالإجماع … لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم … ولو صلى النافلة قاعداً أو مضطجعاً للعجز عن القيام والقعود فثوابه ثواب القيام بلا خلاف) (¬٤).
٣. … (وجمهور أهل العلم لا يجيزون النافلة مضطجعاً) (¬٥)، و (لا يعرف أن أحداً قط صلى في الإسلام على جنبه وهو صحيح) (¬٦)، ونُسب للحسن البصري جواز التنفل للمضطجع القادر على القيام (¬٧)، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (¬٨)، ووجه غير مشهور ومقابل للأصح أو الصحيح عند الحنفية (¬٩)،
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 629 (SanadKitab #769, hlm. urut 631)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.