المطلب الثالث: وجه شذوذ هذا القول:
١/ مخالفة الإجماع، وسيأتي توثيقه في المطلب الرابع.
٢/ النص على شذوذه، و قد نص على شذوذ هذا القول:
- أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨) بقوله: (التطوع مضطجعاً لغير عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، وهو قول شاذ لا أعرف له أصلاً في السلف) (¬١)، وقال: (وهو غلط مخالفٌ لما عليه سلفُ الأمة وأئمتُها) (¬٢)، وقال: (أكثر العلماء أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثاً في الإسلام) (¬٣)، وقال: (ومعلوم أن التطوع بالصلاة مضطجعاً بدعة) (¬٤)، وقال: (وهو قول محدث بدعة) (¬٥).