Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 640

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. جواز التنفل مضطجعا للقادر على القعود قطع ابن تيمة بتحريمه بلا خلاف، والعجيب أن جده أبو البركات استحسنه، وقال عن الجواز: (وهو قول الحسن وهو مذهب حسن)

- إلا إن كان الشيخ قصد بنفيه القاطع= نفي وجود الفعل من النبي ﷺ ومن السلف الصالح، وهذا ظاهر أكثر عباراته في نفيه لفعلهم التنفل في حال الاضطجاع، إلا إن قوله في كتاب الإيمان: (ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عذر) (¬١) يعكّر على ذلك، وهو منقوض بما صحّ عن الحسن.

- والجواز هو وجه في المذاهب الأربعة، وهو الوجه الأصح عند الشافعية (¬٢)، و هو قول ابن حزم (¬٣)، وقول الأبهري من المالكية (¬٤)، واستحسنه أبو البركات ابن تيمية من الحنابلة (¬٥)، قال البغوي: (وهو الأصح والأولى لثبوت السنة فيه) (¬٦).

المسألة الثانية: أدلة القائلين بصحة صلاة التطوّع من المضطجع القادر على القيام:

استدل أصحاب هذا القول:

١/ بحديث عمران بن حصين ﵁ وكان رجلاً مبسوراً (¬٧) -قال: سألت النبي ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: «من صلى قائماً فهو

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 640 (SanadKitab #769, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.