أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» قال أبو عبد الله: (نائماً عندي مضطجعاً ها هنا) (¬١).
وجه الاستدلال:
- أن الحديث محمول على صلاة النافلة (¬٢)؛ (لأن الفضل يقتضي جواز القعود بل فضله، ولا جواز للقعود في الفرائض مع القدرة) (¬٣)، والنافلة يجوز فيها القعود مع القدرة على القيام بالإجماع، فكذلك الاضطجاع لهذا الحديث (¬٤).
- ولأن (المعذور إذا صلى جالساً فله مثل أجر القائم … «إذا مرض العبد أو سافر كتب له صالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم» ولهذا الحديث شواهد كثيرة … ويؤيد ذلك قاعدة تغليب فضل الله تعالى وقبول عذر من له عذر) (¬٥).
ونوقش هذا الاستدلال بأمور:
- قال البزار: (هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ﷺ في صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد إلا في هذا الحديث، وإنما يروى عن النبي ﷺ من وجوه في صلاة القاعد على النصف من