Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 645

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. جواز التنفل مضطجعا للقادر على القعود قطع ابن تيمة بتحريمه بلا خلاف، والعجيب أن جده أبو البركات استحسنه، وقال عن الجواز: (وهو قول الحسن وهو مذهب حسن)

ابن حجر فقال: (ثقة ربما وهم) (¬١)، والحمل عليه أولى من الحمل على من روى عنه من الثقات ولعل هذا وجه قول ابن عبدالبر: (وقد اختلف أيضاً على حسين المعلم في إسناده ولفظه اختلافاً يوجب التوقف عنه) (¬٢).

- قال البزار: (وإنما يروى عن النبي ﷺ من وجوه في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) (¬٣)، فقد جاء عن عبدالله بن عمرو (¬٤)، وأنس (¬٥)، والسائب (¬٦)، ﵃ وجاء عن غيرهم لكنها لا تخلو من ضعف، والشاهد فيها عدم ذكر صلاة النائم كما ذكر البزار، وكما قال الخطابي عن حديث عمران: (قوله: «وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعداً» فإني لا أعلم أني سمعته إلاّ في هذا الحديث) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 645 (SanadKitab #769, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.