Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 646

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الحادي عشر: صحة صلاة التطوع من المضطجع القادر على القيام
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. جواز التنفل مضطجعا للقادر على القعود قطع ابن تيمة بتحريمه بلا خلاف، والعجيب أن جده أبو البركات استحسنه، وقال عن الجواز: (وهو قول الحسن وهو مذهب حسن)

- لكن مع كل ما قيل أو تُلمّس في التعليل، فإن البخاري وهو إمام هذه الصنعة أخرج حديث عمران في جامعه الذي انتقى له الصحيح، وقال تلميذه الترمذي: (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح) (¬١)، ولم يأتِ عالم يبلغ شأوهما فيعلّه، وليس في الزيادة ما يستنكر إذا حُملت على المعذور كما هو ظاهر صنيع البخاري، وهو ما انتصر له ابن تيمية، وهذا ما سأبينه في المناقشات الدلالية لحديث عمران:

- فقد نوقش الاستدلال بحديث عمران على جواز صلاة المتنفل المضطجع القادر على القيام أو القعود بأن الحديث ليس (بمسوق لبيان صحة الصلاة وفسادها، وإنما هو لبيان تفضيل إحدى الصلاتين الصحيحتين على الأخرى، وصحتهما تعرف من قواعد الصحة من خارج) (¬٢).

- (ونظير هذا قوله: «صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة»، فإن هذا مطلق، لم يدل على صلاة الرجل وحده) (¬٣)، وأن الجماعة غير واجبة.

- (وكذلك أيضاً: كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو لا يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث أخر، وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم لا لكل أحد) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 646 (SanadKitab #769, hlm. urut 648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.