Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 681

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. (ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده) قاله ابن العربي في اختلاط المرأة بالرجال؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة لم يجمعها والرجال مجلس

(ففيه إمامة الرجال الرجال، والرد على من ذهب إلى أن المرأة تؤم الرجال ويحكى عن محمد بن جرير الطبري. والشافعي يوجب الإعادة على من صلى من الرجال خلف المرأة، وقال أبو ثور: لا إعادة عليهم، وهو قياس قول المزني) (¬١).

- فائدة: قال ابن العربي: (نُقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية؛ ولم يصح ذلك عنه … فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجالس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير، لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم، وتكون منظرة لهم، ولم يفلح قط من تصور هذا، ولا من اعتقده) (¬٢).

- أما الحنابلة: فإن المذهب عندهم عدم جواز إمامة المرأة بالرجال مطلقاً (¬٣)، وهو ما اتُفق عليه في الإقناع والمنتهى (¬٤).

- والرواية الثانية: جواز إمامتها في النافلة، والرواية الثالثة: تصح إمامتها في التراويح فقط، قال المرداوي عن هذه الرواية: (نص

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 681 (SanadKitab #769, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.