Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 682

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. (ولم يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده) قاله ابن العربي في اختلاط المرأة بالرجال؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالة لم يجمعها والرجال مجلس

عليه، وهو الأشهر عند المتقدمين … وهو من المفردات … فعلى هذه الرواية، قيل: يصح إن كانت قارئة وهم أميون … وقيل: إن كانت أقرأ من الرجال، وقيل: إن كانت أقرأ وذا رحم … وقيل: إن كانت ذا رحم أو عجوز … قال في الفروع: واختار الأكثر صحة إمامتها في الجملة … فائدة: حيث قلنا: تصح إمامتها بهم، فإنها تقف خلفهم؛ لأنه أستر، ويقتدون بها، هذا الصحيح … قلت: فيعايى بها، وعنه تقتدي هي بهم في غير القراءة، فينوي الإمامة أحدهم … قلت: فيعايى بها أيضاً) (¬١).

- قال برهان الدين ابن مفلح: (وعنه: تصح في النفل، وعنه: في التراويح … وخص بعض أصحابنا الجواز بذي الرحم، وبعضهم بكونها عجوزاً، وبعضهم بأن تكون أقرأ من الرجل، وعلى الصحة تقف خلفهم، ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة … وقيل: لا بد أن يتقدمهم أحدهم، وفيه بعد، وعنه: يقتدون بها في القراءة، ويقتدى بهم في غيرها، فينوي الإمامة أحدهم، واختار الأكثر الصحة في الجملة) (¬٢).

- و الرواية المقابلة للصحيح والمذهب: بجواز إمامتها للرجل، إذا لم يكن قارئ إلا هي، فتكون هي القارئة بشرط أن تكون خلفه، وتقتدي بأفعاله، له فيها سلف كما أخرج عبد الرزاق عن:

- التابعي قتادة بن دعامة (ت ١١٨) أنه قال: (إذا كان الرجل لا يقرأ مع نساء تقدّم، وقرأت المرأة من ورائه، فإذا كبر ركع، وركعت

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 682 (SanadKitab #769, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.