Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 683

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. آراء قتادة الفقهية لها ثقلها لأنه يقول: (ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة)، وهو سلف الرواية عن أحمد في تجويز إمامة المرأة في النافلة، إذا لم يكن هناك قارئ، وتقف خلفهم

بركوعه، وسجدت بسجوده) (¬١).

- ورأي قتادة له ثقله والظاهر أنه مسبوق إليه، لأنه ثبت عنه أنه قال: (ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة) (¬٢)، قال الذهبي معلّقاً: (فدلّ على أنه ما قال في العلم شيئاً برأيه) (¬٣).

- وهذا يحتمل أنه مسبوق بسنة أو قول صاحب ونحوهما، وعلى كل حال فهذا القول ليس في حال الاختيار والسعة إنما هو عند العجز وعدم وجود القارئ، فهو كسائر ما يُعجز عنه من الواجبات، ولذلك قدّره بقدره فجوّز لها القراءة دون الاقتداء بالأفعال؛ لأنها ممكنة فلم تسقط عن الرجل، و لئلا تتقدم على الرجل فتخالف بذلك سنن و مقاصد عديدة.

- قال ابن تيمية: (ومن اهتدى لهذا الأصل، وهو أن نفس واجبات الصلاة تسقط بالعذر، فكذلك الواجبات في الجماعات ونحوها، فقد هدي لما جاءت به السنة … ولهذا جوز أحمد على المشهور عنه أن تؤم المرأة الرجال لحاجة مثل أن تكون قارئة وهم غير قارئين فتصلي بهم التراويح … وتتأخر خلفهم وإن كانوا مأمومين بها) (¬٤).

- والخلاصة: أن القول بجواز إمامة المرأة بالرجل يقوى عن أبي ثور مع احتمال أن يكون قوله فيمن لم يعلم بأنها امرأة إلا بعد الصلاة فصلاته (مجزية)، أما المزني فلا قول له هنا وإنما جعله ابن المنذر

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 683 (SanadKitab #769, hlm. urut 685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.