Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 691

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. من جرح من الرواة في البخاري (٣٥) راويا، وفي مسلم (٩٨) راويا، بحسب ما في كتاب الحاكم "المدخل إلى الصحيح"، وقد قصد بذلك الذب عنهما فيما عيب عليهما

الفرائض، ولا خلاف في أنها لا تؤمهم في الفرائض) (¬١).

- وحمل معنى الحديث على إمامة النساء هو ما فهمه من تقدم من الأئمة وهو مقتضى تراجم من أخرجه، فقد قال إسحاق بن راهويه: (فأما سفيان الثوري ومن سلك طريقه فرأوا أن المرأة إذا أمت النساء وقامت وسطهن إن صلاتهن جائزة)، وقال مستدلاً لهم: (هذا على ما جاء عن النبي ﷺ في أم ورقة الأنصارية ﵂ حين أمرها أن تؤم أهل دارها، وأخذ بذلك بعد النبي ﷺ عائشة ﵂ وأم سلمة ﵂)، قال: (وهذا الذي نعتمد عليه) (¬٢)، وترجم له أبوداود: (باب إمامة النساء)، وترجم له ابن خزيمة: (باب إمامة المرأة النساء في الفريضة)، وترجم له ابن المنذر: (ذكر إمامة المرأة النساء في الصلوات المكتوبة)، وترجم له الدارقطني: (باب صلاة النساء جماعة وموقف إمامهن)، وترجم له البيهقي: (باب إمامة المرأة النساء دون الرجال)، وقال أبونعيم في الحلية في ذكر الصحابيات: (ومنهن الشهيدة القارئة أم ورقة الأنصارية كانت تؤم المؤمنات المهاجرات)، واستدل به الشافعية على إمامة المرأة بالنساء (¬٣).

- وأول من وقفت عليه يذكر الاستدلال بهذا الحديث على إمامة المرأة للرجال هو الروياني (ت ٥٠٢) ونسب الاحتجاج به لأبي ثور وابن جرير ثم قال: (وهذا غلط) (¬٤)، ثم ترجم الإشبيلي (ت ٥٨١) للحديث: (باب

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 691 (SanadKitab #769, hlm. urut 693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.