Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 692

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثاني عشر: صحة إمامة المرأة للرجال
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. القوم في اللغة يطلق على الرجال دون النساء، لأنهم يقومون في الأمور

هل تؤم المرأة الرجل؟) ثم عقب بعد الحديث: (وعبد الرحمن لا أعلم روى عنه إلا الوليد بن جميع) إشارة منه لضعف الحديث وعدم احتمال هذا الحكم الجديد برواية مجهول (¬١).

- ولما استدل بعض الحنابلة به على تجويز أن تؤم المرأة القارئة الرجال الأميين في التراويح، وتكون وراءهم (¬٢)، قال ابن قدامة ردّاً عليهم: (تخصيص ذلك بالتراويح واشتراط تأخرها تحكم يخالف الأصول بغير دليل، فلا يجوز المصير إليه) (¬٣).

٢/ واستُدلّ لهم (¬٤) أيضاً بحديث: أبي مسعود الأنصاري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله … » الحديث (¬٥).

وأجيب عن هذا الاستدلال:

- بأن لفظ القوم في اللغة يطلق على: (الرجال دون النساء) (¬٦)، (ولا يكون ذلك إلا للرجال) (¬٧)، (وإنما سمي الرجال دون النساء قوماً

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 692 (SanadKitab #769, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.