Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 710

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل:

المسألة الأولى: أدلة القائلين بعدم جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر المطر:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ الأدلة التي فيها مواقيت الصلاة ومنها: صلاة جبريل بالنبي ﷺ الصلوات الخمس في يومين وقوله: (الوقتُ ما بين هذين الوقتين) (¬١)، وقول نبينا ﷺ لما سأله رجل عن مواقيت الصلاة: «صل معنا هذين - يعني اليومين -» فصلى في أول الوقت وآخره ثم قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم» (¬٢).

وجه الاستدلال:

أن (جبريل أقام لرسول الله ﷺ أوقات الصلوات في الحضر ثم سافر رسول الله ﷺ فجمع بين الصلاتين) (¬٣)، كما جاءت الرخصة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 710 (SanadKitab #769, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.