Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا

Bab dan daftar isi:

المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

Baca bab ini

  1. (لا يكاد يجئ شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي ﷺ قاله أحمد فيمن سأله عن الاحتجاج بقول التابعي
  2. أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما.
  3. الجمع الصوري يسمى: المجازي، الجمع بالفعل، الجمع في الوقتين. قال ابن تيمية: (ومراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها). قلت: وهذا في الزمن السابق قبل انتشار التقويم والساعة
  4. "اليواقيت في المواقيت" للصعناني، "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع"للشوكاني، رأيهما أن ماورد من الجمع في الحضر هو صوري؛ لتساهل بعض أهل قطرهم ممن تأثر بالشيعة ونحوه
  5. ابن عباس بين علة جمع النبي ﷺ في المدينة بقوله: (أراد ألا يحرج أمته)، ثم بينه بتطبيقه وفعل بحضور أبي هريرة وتصديقه، وهو يدل على أن الحديث محكم غير منسوخ
  6. مراد الترمذي في ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع في الحضر، أنه لا يجوز الجمع بلا عذر شرعي، وليس على ظاهره في جواز الجمع بلا عذر
  7. وصف المشقة لجواز الجمع غير منضبط، فأناط الفقهاء الجمع بأوصاف منضبطة كالمطر والمرض، والظاهرية أناطوه بما يسمى مشقة فجوزوا الجمع لأدنى مشقة، وحرر ذلك القرافي.