Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah
Bab dan daftar isi:
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- (لا يكاد يجئ شيء عن التابعين إلا ويوجد فيه عن أصحاب النبي ﷺ قاله أحمد فيمن سأله عن الاحتجاج بقول التابعي
- أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما.
- الجمع الصوري يسمى: المجازي، الجمع بالفعل، الجمع في الوقتين. قال ابن تيمية: (ومراعاة ذلك من أصعب الأشياء وأشقها). قلت: وهذا في الزمن السابق قبل انتشار التقويم والساعة
- "اليواقيت في المواقيت" للصعناني، "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع"للشوكاني، رأيهما أن ماورد من الجمع في الحضر هو صوري؛ لتساهل بعض أهل قطرهم ممن تأثر بالشيعة ونحوه
- ابن عباس بين علة جمع النبي ﷺ في المدينة بقوله: (أراد ألا يحرج أمته)، ثم بينه بتطبيقه وفعل بحضور أبي هريرة وتصديقه، وهو يدل على أن الحديث محكم غير منسوخ
- مراد الترمذي في ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع في الحضر، أنه لا يجوز الجمع بلا عذر شرعي، وليس على ظاهره في جواز الجمع بلا عذر
- وصف المشقة لجواز الجمع غير منضبط، فأناط الفقهاء الجمع بأوصاف منضبطة كالمطر والمرض، والظاهرية أناطوه بما يسمى مشقة فجوزوا الجمع لأدنى مشقة، وحرر ذلك القرافي.