Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 723

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. "اليواقيت في المواقيت" للصعناني، "تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع"للشوكاني، رأيهما أن ماورد من الجمع في الحضر هو صوري؛ لتساهل بعض أهل قطرهم ممن تأثر بالشيعة ونحوه

الحضر بين الصلاتين في وقت إحداهما) (¬١).

- و (يتعين هذا التأويل فإنه صرّح به النسائي في أصل حديث ابن عباس ولفظه: «صليت مع رسول الله ﷺ بالمدينة ثمانياً جمعاً وسبعاً جمعاً أخر الظهر وعجل العصر، وأخّر المغرب وعجل العشاء» … والمطلق في رواية يحمل على المقيد إذا كانا في قصة واحدة كما في هذا) (¬٢)، (فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرّح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري) (¬٣).

- و (يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث) (¬٤).

- وأما وجه رفع الحرج ونفيه في هذا الفعل (فمعناه مكشوف على ما وصفنا، أي: لا يضيق على أمته فتصلي في أول الوقت أبداً وفي وسطه أو آخره أبداً لا تتعدى ذلك، ولكن لتصل في الوقت كيف شاءت في أوله أو وسطه أو آخره لأن ما بين طرفي الوقت وقت كله) (¬٥).

- والجمع الصوري (أيسر من التوقيت إذ يكفي للصلاتين تأهب واحد

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 723 (SanadKitab #769, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.