Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 718

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الجمع في الحضر لعذر المشقة:

استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:

١/ حديث ابن عباس ﵄ المتفق عليه: «أن رسول الله ﷺ صلى بالمدينة سبعاً، وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» (¬١)، جاء عند مسلم: (قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك) (¬٢)، وعند البخاري: (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى) (¬٣).

- وفي رواية لمسلم: من طريق أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 718 (SanadKitab #769, hlm. urut 720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.