المسألة الثانية: أدلة القائلين بجواز الجمع في الحضر لعذر المشقة:
استدل أصحاب هذا الرأي بأدلة منها:
١/ حديث ابن عباس ﵄ المتفق عليه: «أن رسول الله ﷺ صلى بالمدينة سبعاً، وثمانياً، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء» (¬١)، جاء عند مسلم: (قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظن ذاك) (¬٢)، وعند البخاري: (فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة، قال: عسى) (¬٣).
- وفي رواية لمسلم: من طريق أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير
Rujukan halaman ini:الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 718 (SanadKitab #769, hlm. urut 720)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.