Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 720

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. أوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على جواز الجمع للحرج والشغل وللمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في كل وقت، وغيرهما.

- فالصحابي الراوي وهو من فقهاء الصحابة عبّر عن سبب الجمع بقوله: (أراد ألا يحرج أمته) أي: (لا يضيق عليها في ترك الجمع) (¬١)، (فلم يعلّله بمرض ولا غيره) (¬٢) ولو كان ثمّ خوف أو مطر أو مرض لذَكَره، و (كل تأويل أَوَّلوه في هذا الحديث يرده قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته") (¬٣).

- فيؤخذ منه أن كل أمر يُلحق حرجاً ومشقةً بتأدية كل صلاة في وقتها، فهو عذر يجوز معه الجمع بين الصلاتين (¬٤)، و (ليس لأحد أن يتأول في الحديث ما ليس فيه … لأنه ليس في الحديث ذكر مطر ولا غيره، بل قال من حَمَل الحديث: أراد أن لَا تُحْرَج أمَّتُه) (¬٥)، والأصل أن (الراوي أعرف بمعنى ما روى) (¬٦).

- ثم إن الراوي ابن عباس كما بيّن العذر بقوله، فقد وضحه بتطبيقه وفعله حين خطب الناس في أمر يهمهم حتى جمع بين الصلاتين لهذه الحاجة (وقال لمن استعجله في صلاة المغرب وقد بدت النجوم: أتعلمني بالسنة لا أمَّ لك؟! … وفعلُ ابن عباس، وتصديقُ أبي هريرة يدلان على أن الحديث معمول به غير منسوخ) (¬٧). وقد (خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبي هريرة لابن عباس في رفعه) (¬٨).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 720 (SanadKitab #769, hlm. urut 722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.