Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 728

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الثالث عشر: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر لعذر المشقة مطلقا
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. مراد الترمذي في ترك العمل بحديث ابن عباس في الجمع في الحضر، أنه لا يجوز الجمع بلا عذر شرعي، وليس على ظاهره في جواز الجمع بلا عذر

والعشاء، وهذا قد يسمى جمعاً، قالوا: ولسنا نحيل أوقات الحضر إلا بيقين) (¬١)، فما يكون جواباً على الحنفية هناك فهو الجواب هنا.

- (ولو قال قائل: قوله جمع بينهما بالمدينة من غير خوف ولا سفر المراد به الجمع في الوقتين كما يقول ذلك من يقوله من الكوفيين لم يكن بينه وبينهم فرق. فلماذا يكون الإنسان من المطففين لا يحتج لغيره كما يحتج لنفسه؟ ولا يقبل لنفسه ما يقبله لغيره؟) (¬٢).

- أما رواية النسائي لحديث ابن عباس: «ـ صليت مع النبي ﷺ بالمدينة ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء» (¬٣)، يرويها قتيبة بن سعيد عن ابن عيينة (فأقحم في الحديث قول أبي الشعثاء وعمرو بن دينار … الصحيح في حديث ابن عيينة هذا غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث، وإنما هو ظن عمرو وأبي الشعثاء) (¬٤)، (كما بينته رواية الشيخين من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، فذكر هذا الحديث، وزاد: قلت: يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر، وعجل العصر، وأخر المغرب، وعجل العشاء، قال: وأنا أظنه … وأما الذي ثبت عن ابن عباس ﵄ لما سئل عن سبب الجمع فهو قوله: "لئلا يكون على أمته حرج") (¬٥).

- (وقد علم أن الصلاة في الوقتين قد شرعت بأحاديث المواقيت،

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 728 (SanadKitab #769, hlm. urut 730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.