Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 745

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:

١. قال الشافعي (ت ٢٠٤): (لم نعلم خلافاً في أن لا جمعة عليه [أي: المصلي] إلا في دار مقام) (¬١).

٢. وقال القاضي عبدالوهاب (ت ٤٢٢): (عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه، وقال داود: هي واجبة عليه) (¬٢).

٣. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأما قوله: ليس على مسافر جمعة= فإجماع لا خلاف فيه) (¬٣).

٤. وقال المازري (ت ٥٣٦): (أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة على المسافر إلا داود، فإنه يوجبها عليه. وقال الزهري والنخعي: تجب عليه إذا سمع النداء) (¬٤).

٥. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على … مسافر) (¬٥).

٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه [أي: شرط الاستيطان] لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر) (¬٦).

٧. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠) بعد أن ذكر قول النخعي وأثر أنس وأثر عبدالرحمن بن سمرة: (وهذا إجماع، مع السنة الثابتة فيه، فلا يسوغ مخالفته) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 745 (SanadKitab #769, hlm. urut 747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.