وقد نقل الإجماع في هذه المسألة غير واحد من العلماء:
١. قال الشافعي (ت ٢٠٤): (لم نعلم خلافاً في أن لا جمعة عليه [أي: المصلي] إلا في دار مقام) (¬١).
٢. وقال القاضي عبدالوهاب (ت ٤٢٢): (عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه، وقال داود: هي واجبة عليه) (¬٢).
٣. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (وأما قوله: ليس على مسافر جمعة= فإجماع لا خلاف فيه) (¬٣).
٤. وقال المازري (ت ٥٣٦): (أجمع الفقهاء على سقوط الجمعة على المسافر إلا داود، فإنه يوجبها عليه. وقال الزهري والنخعي: تجب عليه إذا سمع النداء) (¬٤).
٥. وقال ابن هبيرة (ت ٥٦٠): (اتفقوا على أن الجمعة لا تجب على … مسافر) (¬٥).
٦. وقال ابن رشد (ت ٥٩٥): (فإن فقهاء الأمصار اتفقوا عليه [أي: شرط الاستيطان] لاتفاقهم على أن الجمعة لا تجب على المسافر، وخالف في ذلك أهل الظاهر لإيجابهم الجمعة على المسافر) (¬٦).
٧. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠) بعد أن ذكر قول النخعي وأثر أنس وأثر عبدالرحمن بن سمرة: (وهذا إجماع، مع السنة الثابتة فيه، فلا يسوغ مخالفته) (¬٧).