Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 746

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

٨. وقال قاضي صفد محمد بن عبدالرحمن الدمشقي (ت بعد ٧٨٠ هـ): (إنما يجب على المقيم، ولا تلزم مسافراً بالاتفاق … ومن لا جمعة عليه كالمسافر المار ببلد فيها جمعة مخيّر بين فعل الجمعة والظهر بالاتفاق) (¬١).

٩. وقال أحمد الكوراني (ت ٨٩٣) عن قول الزهري: (لم يأخذ به أحد من الأئمة، ونُقل عن الزهري مثل قول الأئمة، والتزم بعضهم التوفيق بأن يفيد وجوب الجمعة على المسافر إذا حضر الجامع ولا عذر له) (¬٢).

١٠. وقال علي بن محمد المالكي (ت ٩٣٩) (¬٣): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً) (¬٤)، وبنحو قوله قال صالح الأزهري (ت ١٣٣٥): (ولا تجب على مسافر. اتفاقاً) (¬٥).

١١. وقال علي القاري (ت ١٠١٤): (ولا تلزم مسافراً بالاتفاق، وحكي عن الزهري والنخعي وجوبها على المسافر إذا سمع النداء) (¬٦).

١٢. وقال الزرقاني (ت ١١٢٢): (ولا جمعة على مسافر. إجماعاً) (¬٧).

١٣. وقال حسين المحَلِّي (ت ١١٧٠) (¬٨): (من لا تجب عليه الجمعة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 746 (SanadKitab #769, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.