Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 748

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. وهم ابن حزم في المحلى بأن النبي ﷺ صلى في عرفة الجمعة وقد غلطه العلماء، وخالف نفسه في كتابه حجة الوداع حيث ذكر أنه صلاها ظهرا

أن جمعوا حيثما كنتم) (¬١) فـ (هذا عمر بن الخطاب يرى الجمعة عموماً) (¬٢).

- وسئل سعيد بن المسيب على من تجب الجمعة؟ فقال: (على من سمع النداء) (¬٣)، ونحوه عن عمرو بن شعيب (¬٤)، (فعمم سعيد، وعمرو: كل من سمع النداء، ولم يخصا عبداً، ولا مسافراً، من غيرهما) (¬٥).

- قال ابن حزم: (وعن عبد الرزاق عن سعيد بن السائب بن يسار ثنا صالح بن سعد المكي أنه كان مع عمر بن عبد العزيز وهو متبد بالسويداء في إمارته على الحجاز، فحضَرَت الجمعة، فهيئوا له مجلساً من البطحاء، ثم أذن المؤذن بالصلاة، فخرج إليهم عمر بن عبد العزيز، فجلس على ذلك المجلس، ثم أذنوا أذاناً آخر، ثم خطبهم، ثم أقيمت الصلاة، فصلى بهم ركعتين وأعلن فيهما بالقراءة، ثم قال لهم: "إن الإمام يجمع حيثما كان".

- وعن الزهري مثل ذلك، وقال، إذا سئل عن المسافر يدخل قرية

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 748 (SanadKitab #769, hlm. urut 750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.