Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 749

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. وهم ابن حزم في المحلى بأن النبي ﷺ صلى في عرفة الجمعة وقد غلطه العلماء، وخالف نفسه في كتابه حجة الوداع حيث ذكر أنه صلاها ظهرا

يوم الجمعة فينزل فيها؟ قال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة) (¬١).

- (وروي عن عطاءٍ - أيضاً -، أنه يلزمه، وكذا قال الأوزاعي: إن أدركه الأذان قبل أن يرتحل فليجب) (¬٢).

ويمكن الجواب عن المناقشة:

- أما المرفوع فـ (لم ينقل أنه ﷺ صلى الجمعة بعرفات في حجة الوداع؛ لأنه كان مسافراً … وقد وهم ابن حزم فقال: إنه صلاها في حجته وغلّطه العلماء) (¬٣)، وقد خالف ابن حزم نفسه أيضاً، ففي حجة الوداع ذكر أنه صلاها ظهراً، فقال: (فلما أتم الخطبة المذكورة أمر بلالاً فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ولم يصل بينهما شيئاً) (¬٤).

- قال ابن عبدالبر: (أجمع العلماء على أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر والعصر بعرفة لا في يوم الجمعة ولا غيرها، وأجمعوا أن رسول الله ﷺ كذلك فعل لم يجهر، وأجمعوا على أن الرسول ﷺ صلى الظهر والعصر يوم عرفة، إذ جمع بينهما ركعتين، وأجمعوا على أن الرسول ﷺ كان يومئذ مسافراً) (¬٥)، قال

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 749 (SanadKitab #769, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.