Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 759

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. معول الطوائف في نقل المذاهب على ابن المنذر. كما ذكر النووي

أذان الجمعة وقد أسرج دابته وحمل ثقله قال: فليمض) (¬١)، ونحوه في المغني لابن قدامة، وأما حمل الأثر على من خاف فوات الرفقة فلا دليل عليه (¬٢).

- وخلاصة ماسبق: أن القول بوجوب الجمعة على المسافر بنفسه لم يقل به أحد -فيما وقفت عليه- إلا ابن حزم (¬٣)، والقول بوجوبها على المسافر السائر لم أقف على قائل به من السلف، والقول بوجوبها على المسافر النازل إذا سمع النداء يحتمل أنه قياس قول عطاء، وهو قول الزهري، ولايصح ذلك عن عمر ﵁، ولا عن سعيد بن المسيب وعمرو بن شعيب، ولا عن الأوزاعي والنخعي.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بوجوب صلاة الجمعة على المسافر: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (¬٤)

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 759 (SanadKitab #769, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.