Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 761

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. من فرق بين المسافر السائر والنازل في وجوب الجمعة فعليه الدليل، ولذلك لا فرق بينهما في رخص القصر والفطر والمسح على الخفين

القياس) (¬١)، فمن أُسقط عنه شطر الصلاة وهي أركان منه، كان سقوط ما ليس منها أولى، وسبق ذلك.

- وقد أخرج جميع العلماء المرأة من عموم الآية (¬٢)، مع أنها من الذين آمنوا؛ لوجود المخصص، فليخرج المسافر أيضاً لوجود المخصص من وجوب إجابته (¬٣).

- أما عدم ترك الصحابة ﵃ للجمعة مع النبي ﷺ، فحضورها معه شرف لا يُفرّط فيه، وهل قطعهم للفيافي والقفار إلا من أجل رؤيته وسماعه، وهذا لا ينافي عدم الوجوب، فهي (إنما سقطت عنهم رفقاً بهم، فأشبه ما لو تكلف المريض القيام) (¬٤).

- فالمسافر قام به مانع الوجوب و الحتم أما أصل المشروعية فهو باق، كما قال الشاطبي: (أسباب الرخص، هي موانع من الانحتام، بمعنى أنه لا حرج على من ترك العزيمة ميلاً إلى جهة الرخصة؛ كقصر المسافر، وفطره، وتركه للجمعة) (¬٥).

- ومن فرّق بين المسافر السائر والنازل فعليه الدليل (¬٦)؛ لأن الرخصة

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 761 (SanadKitab #769, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.