Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 762

  1. الفصل الثاني: الآراء في الصلاة
  2. المبحث الرابع عشر: وجوب صلاة الجمعة على المسافر
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. من فرق بين المسافر السائر والنازل في وجوب الجمعة فعليه الدليل، ولذلك لا فرق بينهما في رخص القصر والفطر والمسح على الخفين

متعلقة بمسمى السفر وهو موجود، ولذلك لا فرق في رخص السفر بين السائر والنازل في القصر والفطر والمسح على الخف (¬١).

وأجيب عن المناقشة:

- بالفرق بين المسافر السائر والنازل فـ (المسافر في المصر لا يصلي على الراحلة وإن كان يقصر الصلاة فكذلك الجمعة) (¬٢).

- (ولأنه قد يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) (¬٣)، (كما لو صلوا خلف من يتم فإن عليهم الإتمام تبعاً للإمام، كذلك تجب عليهم الجمعة تبعاً للمقيمين … [فـ] إذا عقدها أهل المصر صلوا معهم، وهذا أولى من إتمام الصلاة خلف الإمام المقيم) (¬٤).

وأجيب عن الجواب:

- بأن المسافر النازل لا حاجة له غالباً إلى ركوب دابته، ولذلك جاءت مشروعية الصلاة على الدابة في غير المسافر النازل (¬٥)، (فإنه لا يشرع إلا في حال السير) (¬٦).

- ثم إن الصلاة على الراحلة ليس فيه إلا الفعل، والفعل لا عموم

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 762 (SanadKitab #769, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.