Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 77

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به (¬١).

٢/ مما يؤكد ذلك ماجاء في صحيح مسلم عن عثمانَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أتم الوضوء كما أمره الله تعالى، فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن» (¬٢)، فأحال على الآية وليس فيها غسل الكفين (¬٣)، وحديث أبي أيوب وعقبة مرفوعاً: «من توضأ كما أُمر، وصلى كما أُمر، غفر له ما قدم من عمل» (¬٤)، وحديث رفاعة بن رافع مرفوعاً -في قصة المسيء صلاته-: «إنها لا تتم صلاة لأحد، حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين» (¬٥).

٣/ واستُدلَّ على عدم الوجوب أيضاً بحديث ابن عباس ﵁ أنه بات عند خالته ميمونة، «فقام رسول الله ﷺ من الليل، فتوضأ من شَنٍّ معلَّقٍ وضوءاً خفيفاً … » الحديث (¬٦)، ترجم عليه أبوعوانة: (باب

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 77 (SanadKitab #769, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.