Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 78

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

الدليل على أن أمر النبي ﷺ للمستيقظ من النوم غسل يديه على إباحة) (¬١).

وجه الاستدلال: أنه لم يذكر غسل الكفين قبل الوضوء، ولقوله: «وضوءاً خفيفاً» أي: خففه بأن توضأ مرة مرة، وخفف استعمال الماء بالنسبة إلى غالب عادته كما ذكر ابن حجر والنووي.

٤/ وَمِن الأدلَّة على عدم الوجوب اتفاقُ الفقهاء على ذلك، قال الجصاص: (وهو عند أصحابنا وسائر الفقهاء مستحب غير واجب … وقد اتفق الفقهاء على الندب) (¬٢)، مع أنه نقل خلافاً عن الحسن، ولكنه لم يعتبر بهذه المخالفة؛ لشذوذها عنده؛ ولذا قال بعد قول الحسن: (وتابعه على ذلك من لا يعتد به).

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال:

- بأن هذا الاتفاق لايصح فإن الوجوب هو مذهب بعض الصحابة والتابعين والأئمة:

كأبي هريرة، وابن عمر ﵃، والحسن البصري (ت ١١٠)، وأحمد بن حنبل (ت ٢٤١) في رواية (¬٣)، وإسحاق بن راهويه (ت ٢٣٨) (¬٤)، وداود بن علي

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 78 (SanadKitab #769, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.