Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 1, halaman 79

  1. الفصل الأول: الآراء في الطهارة
  2. المبحث الثاني: وجوب غسل يدي النائم قبل غمسهما في الإناء
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

(ت ٢٧٠) (¬١)، وابن حزم (ت ٤٥٦) (¬٢).

وهذا تحقيق مانُسب إليهم؛ لئلا يهدر الإتفاق إلا بالخلاف الثابت:

- أما مذهب أبي هريرة ﵁؛ فيمكن معرفته بمارواه أحمد (¬٣) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليفرغ على يديه من إنائه ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده» فقال قين الأشجعي: يا أبا هريرة، فكيف إذا جاء مهراسكم؟ قال: (أعوذ بالله من شرك يا قين) (¬٤)، وهو ليس بصريح، لكن ممايؤكد اشتهار الوجوب عن أبي هريرة مارواه ابن

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 1، ص 79 (SanadKitab #769, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.