ومثل ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد) (¬١).
٢. وقال البيهقي (ت ٤٥٨): (هذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء، واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة) (¬٢).
٣. وقال ابن عبدالبر (ت ٤٦٣): (ولا نعلم خلافاً بين علماء الأمصار في جواز تختم الذهب للنساء، وفي ذلك ما يدل على أن الخبر المروي … في نهي النساء عن التختم بالذهب، إما أن يكون منسوخاً بالإجماع، وبأخبار العدول في ذلك على ما قدمنا … أو يكون غير ثابت) (¬٣)، وقال: (ومعلوم أن التختم من اللباس وقد جاء عنه نص النهي عن التختم بالذهب وأجمعوا أنه للنساء مباح فلم يبق إلا الرجال) (¬٤)، (ولا خلاف بين العلماء أن التختم بالذهب جائز للنساء، وقد جاء في كراهيته للنساء حديث شاذ منكر) (¬٥).
٤. وقال إلكيا الهراسي (ت ٥٠٤): (فيه دليل على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار في ذلك لا تحصى) (¬٦).
٥. وقال النووي (ت ٦٧٦): (يجوز للنساء لبس الحرير، والتحلي بالفضة، وبالذهب بالإجماع) (¬٧)، وقال: (أجمع المسلمون على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعاً؛ كالطوق، والعقد، والخاتم، والسوار … وكل ما يعتدن لبسه، ولا خلاف في