Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah
Bab dan daftar isi:
المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
- إعمال الحاظر على المبيح فيه ترجيح، والترجيح فيه فرض للتعارض
- الشوكاني يستدل بالإجماع مع إنكاره له في مواضع أخرى
- الألباني يستبعد وقوع الإجماع إلا في أصول المسائل مما علم من الدين بالضرورة
- معنى قول الإمام أحمد: (من ادعى الإجماع فقد كذب) الحث على استخدام الورع، أو تحذير من قل علمه أن ينفي الخلاف، أو أن يجزم بالإجماع في الأمور الخفية، ولم يفهم منها أصحابه نفي الإجماع، وهو يستدل بالإجماع ﵀، وتمسك بظاهرها الشوكاني والألباني
- (ابن حزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته؟) قاله الوادعي في تقريره أن خطبة العيد واحدة، وهو قول معاصر، كأن فيه ظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حزم.
- "مصنف وكيع" لم يصلنا، والظاهر أنه كان مشهورا عند العلماء وينقلون عنه
- لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره
- طريقة الألباني ضم زيادات الحديث الثابتة إلى أصل الحديث
- أحاديث النهي عن الذهب للنساء محمولة عند العلماء على خمسة محامل