Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 866

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. (ابن حزم ما أدري لماذا لم يتمسك بظاهريته؟) قاله الوادعي في تقريره أن خطبة العيد واحدة، وهو قول معاصر، كأن فيه ظاهرية جديدة لم يعرفها ابن حزم.

أكره أن أركب مركباً لا أكون فيه ضامناً على الله) (¬١)، وقوله: (هذه الكُنَاسَة مَهْلَكة دنياكم وآخرتكم) (¬٢)، قال ابن كثير: (يعني الشهوات وما يأكلونه) (¬٣).

- ومن ذلك الأثر الذي معنا، فإن ذلك زهد منه، ولذلك قرائن مضى بعضها، وما سيأتي أوضح، فقد جاء في رواية أن ابنته قالت له: (إن الجواري يعيّرنني، يقلن: إن أباك لا يحليك الذهب، فقال: قولي لهن: إن أبي لا يحليني الذهب يخشي على حر اللهب) (¬٤)، فلو كان محرّماً عنده لأنكر على النساء لبسهن للحرام الذي انتشر بينهن حتى عيّرن من لم يلبسه.

- وجاء في رواية أخرى أنه قال: (يا بنية لا تلبسي المذهب، إني أخشى عليك اللهب، ولا تلبسي الحرير إني أخشى عليك الحريق) (¬٥)، فهاهو يمنع ابنته من الحرير أيضاً، مما يدل على منعه ذلك تزهداً وتقللاً من النعيم الذي يُسأل عنه المرء.

- ومن الاحتمالات ماقاله الذهبي: (وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاً، أو أن المرأة إذا كانت تختال في لبس

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 866 (SanadKitab #769, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.