Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 876

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره

بوجوب زكاة الحلي، أو في حق من تظهره وتفخر به؛ لأنه مظنة الخيلاء، وهذا الجواب الأخير بما فيه من الاحتمالات الثلاثة يمكن وروده في كل حديث استدل به الشيخ الألباني في المسألة.

٢/ واستدل أيضاً بحديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله ﷺ وفي يدها فتخ (¬١) … فجعل رسول الله ﷺ يضرب يدها (¬٢)، فدخلت على فاطمة بنت رسول الله ﷺ، تشكو إليها الذي صنع بها رسول الله ﷺ، فانتزعت فاطمة سلسلة في عنقها من ذهب، وقالت: هذه أهداها إلي أبو حسن (¬٣)، فدخل رسول الله ﷺ والسلسلة في يدها فقال: «يا فاطمة، أيغُرُّك (¬٤) أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار»، ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها، واشترت بثمنها غلاماً … فأعتقته، فحُدث بذلك، فقال: «الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار» (¬٥).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 876 (SanadKitab #769, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.