- كما أرشد فاطمة لما هو خير لها من الخادم لما جاءت تسأله إياه، وكما جاء في الحديث عن عقبة بن عامر ﵁، أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة، وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» (¬١).
- وقد التزم الشيخ بظاهر الحديث الأخير فقال: (بقي الحرير وحده مباحاً لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء، نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين، فقد صح عنه ﷺ أنه منع أهله منه) (¬٢)، ثم ذكر حديث ثوبان، لكن الحديث على هذا الفهم أيضاً فيه المنع من عموم الحلية من ذهب أو فضة وقد أقره الشيخ واعتمده (¬٣)، لكن هذا التخصيص مشكلٌ جداً إن لم يُفهم بسياقه ومجموع النصوص ومافهمه السلف، وقد سبق إثبات تحلّي عائشة.
- ولئن خصص الشيخ خبر عقبة، وحرّم الحرير والذهب على أهل النبي ﷺ، فيلزمه ذلك أيضاً في هذا الحديث الذي يثبته وهو حديث عام: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر» (¬٤) فلم