Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 881

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره

- كما أرشد فاطمة لما هو خير لها من الخادم لما جاءت تسأله إياه، وكما جاء في الحديث عن عقبة بن عامر ﵁، أن رسول الله ﷺ كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول: «إن كنتم تحبون حلية الجنة، وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا» (¬١).

- وقد التزم الشيخ بظاهر الحديث الأخير فقال: (بقي الحرير وحده مباحاً لهن إباحة مطلقة لم يستثن منه شيء، نعم قد استثنى من جنس المباح لهن أمهات المؤمنين، فقد صح عنه ﷺ أنه منع أهله منه) (¬٢)، ثم ذكر حديث ثوبان، لكن الحديث على هذا الفهم أيضاً فيه المنع من عموم الحلية من ذهب أو فضة وقد أقره الشيخ واعتمده (¬٣)، لكن هذا التخصيص مشكلٌ جداً إن لم يُفهم بسياقه ومجموع النصوص ومافهمه السلف، وقد سبق إثبات تحلّي عائشة.

- ولئن خصص الشيخ خبر عقبة، وحرّم الحرير والذهب على أهل النبي ﷺ، فيلزمه ذلك أيضاً في هذا الحديث الذي يثبته وهو حديث عام: «ويل للنساء من الأحمرين: الذهب والمعصفر» (¬٤) فلم

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 881 (SanadKitab #769, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.