Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 883

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الأول: تحريم الذهب المحلق
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. لا يلزم من ثبوت الحديث ثبوت الحكم الذي دل عليه واستمراره

فقال: «عنها أعرض»، فقطعتها، «فأقبل إلي بوجهه» (¬١).

وجه الاستدلال:

- أن (في هذا الحديث [حديث أم سلمة]، وما قبله [حديث عائشة] دلالة واضحة على تحريم السوار والطوق والحلقة من الذهب على النساء، وأنهن في هذه المذكورات كالرجال في التحريم، وإنما يباح لهن ماسوى ذلك من الذهب المقطع؛ كالأزرار والأمشاط ونحو ذلك من زينة النساء) (¬٢).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بضعف الحديثين فحديث عائشة قال عنه النسائي: (هذا غير محفوظ)، وحديث أم سلمة منقطع وله متابعة ضعيفة لاتقويه (¬٣).

- وعلى فرض ثبوته، فحديث عائشة ﵂ فيه كما في رواية النسائي: «ألا أخبرك بما هو أحسن من هذا» وهي (لاتفيد تحريماً قاطعاً فمثل ذلك مثل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لفاطمة وجاءت تسأله خادماً: «ألا أدلك على ماهو خير لك من خادم تسبحين وتحمدين وتكبير … » الحديث. فهل في هذا تحريم الخادم؟!

- ولا أدري لماذا أخّر الشيخ-عفا الله عنه- رواية النسائي والخطيب

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 883 (SanadKitab #769, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.