Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 897

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل

بقوله: (باب زكاة التجارة) (¬١).

- وقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ (وهذا عام فيحمل على عمومه إلا ما خصه الدليل) (¬٢)، كما قال الباجي.

- وفي قوله: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ﴾ عموم أيضاً، (ومال التجارة أعم الأموال (¬٣)، فكانت أولى بالدخول) (¬٤)، و (أولى بالإيجاب) (¬٥).

٢/ واستدلوا بحديثين: حديث سمرة بن جندب ﵁ قال: «فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (¬٦)، وحديث أبي ذرٍّ ﵁ مرفوعاً وفيه: «وفي البزِّ صدقته» (¬٧)، وقول

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 897 (SanadKitab #769, hlm. urut 899)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.