Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 898

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. ابن جريج وصفه الدارقطني بأنه: (وحش التدليس)

ابن عمر ﵄: (كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بزٍّ يُدار لتجارة، الزكاة كل عام) (¬١).

وجه الاستدلال:

- حديث سمرة ﵁ (هذا نصٌّ؛ لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة) (¬٢)، وفي حديث أبي ذر ﵁ أوجب في البزّ الصدقة (والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة) (¬٣)، (ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها تجب في قيمته) (¬٤).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 898 (SanadKitab #769, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.