ابن عمر ﵄: (كان فيما كان من مال في رقيق، أو في دواب، أو بزٍّ يُدار لتجارة، الزكاة كل عام) (¬١).
وجه الاستدلال:
- حديث سمرة ﵁ (هذا نصٌّ؛ لأن الذي نعده للبيع هو عروض التجارة) (¬٢)، وفي حديث أبي ذر ﵁ أوجب في البزّ الصدقة (والبز يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين، وزكاة العين لا تجب في الثياب، فتعين الحمل على زكاة التجارة) (¬٣)، (ولا خلاف أنها لا تجب في عينه، وثبت أنها تجب في قيمته) (¬٤).