Lewati ke konten

Kitab: Al-Ara'ul Fiqhiyyatul Mu'ashirah · Pengarang: علي الرميحي

Baca Juz 2, halaman 911

  1. الفصل الثالث: الآراء في الزكاة
  2. المبحث الثاني: عدم وجوب زكاة عروض التجارة
  3. المطلب الرابع: الأدلة والمناقشة، وفيه ثلاث مسائل
  4. احتج الشافعي وأحمد على وجوب زكاة العروض بقول عمر: (يا حماس أد زكاة مالك)

٧. وقال البغوي (ت ٥١٦): (قال داود: زكاة التجارة غير واجبة، وهو مسبوق بالإجماع) (¬١).

٨. وقال ابن العربي (ت ٥٤٣): (ولم يصح فيه خلاف عن السلف) (¬٢).

٩. وقال ابن قدامة (ت ٦٢٠): (عن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، قال: أمرني عمر، فقال: أد زكاة مالك. فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدم. فقال: قومها ثم أد زكاتها. رواه الإمام أحمد، وأبو عبيد. وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر، فيكون إجماعاً) (¬٣).

١٠. وقال المجد ابن تيمية (ت ٦٥٢) عن وجوب الزكاة في عروض التجارة: (هو إجماع متقدم) (¬٤).

١١. وقال أبو العباس ابن تيمية (ت ٧٢٨): (روي عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع) (¬٥).

١٢. وقال الشنقيطي (١٣٩٣): (فقد رأيت ثبوت أخذ الزكاة من عروض التجارة عن عمر، ولم يعلم له مخالف من الصحابة، وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتياً، وهو حجة عند أكثر العلماء) (¬٦)، وقال: (وآثار وردت بذلك عن بعض الصحابة ﵃، ولم يعلم أن أحداً منهم خالف في ذلك، فهو إجماع سكوتي) (¬٧).

Rujukan halaman ini: الآراء الفقهية المعاصرة المحكوم عليها بالشذوذ في العبادات، ج 2، ص 911 (SanadKitab #769, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.